محمد بن الحسن الشيباني
93
كتاب الأصل ( المبسوط )
قلت أرأيت إن كان المريض قد كان أذن له في المكاتبة والقبض فقبض فأدى العبد المكاتبة إلى الآخر هل ترجع الورثة عليه بشيء قال لا قلت ولم لا تأخذ الورثة ن شيئا قال لأنه قد أذن لشريكه في القبض قلت أرأيت رجلا حضره الموت وله عبد قيمته ألف وليس له مال غيره فكاتبه في مرضه على ألف درهم ثم أقر أنه قد قبضها منه ثم مات ما القول في ذلك قال يسعى في ثلثي قيمته للورثة وهو حر قلت ولم قال لأن السيد قد أقر بأنه حر قبل أن يموت فكأنه أعتقه وقال أبو حنيفة إذا أعتقه في المرض وقد كاتبه في الصحة فان العبد يخير فان شاء سعى في ثلثي قيمته وإن شاء سعى في ثلثي ما عليه من المكاتبة وقال أبو يوسف ومحمد نرى ما اكتسب الولد الذي اشترى في المكاتبة بعد موتها له لأنه يأخذه أخوه ولو لم يكن لها ولد غير الذي اشترت كان له أن يسعى فيما على أمه وكذلك كل ذي رحم محرم قلت أرأيت المريض إذا حضره الموت وله عبدان قيمة كل واحد منهما